قدرت الله وجداني فخر

105

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

وهذا ( 1 ) هو الأقوى ، وذهب الشيخ في أحد قوليه وجماعة إلى وجوب الحداد عليها ( 2 ) ، لعموم قول النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : « لا يحلّ لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تحدّ على ميّت فوق ثلاث ليال إلّا على زوج أربعة أشهر وعشرا » ( 3 ) . وفيه ( 4 ) مع سلامة السند أنّه عامّ ، وذاك ( 5 ) خاصّ ، فيجب التوفيق ( 6 ) بينهما بتخصيص العامّ ( 7 ) . ولا حداد ( 8 ) على غير الزوج مطلقا ، وفي الحديث ( 9 ) . . .